HCST Law

قانون رقم (30) لعام 1987
 
قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس .
 
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن والتبرع وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ويمثله المحامي العام المدني في الأمور القانونية والإجراءات القضائية المتعلقة بأعماله أو الناشئة عنها.
ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.
 
المادة 4-
يهدف المجلس إلى بناء قاعدة علمية وتكنولوجيا وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
 
 
المادة 5-
أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :-
1-وزير المالية0
2- وزير التخطيط0
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0
5-وزير الطاقة والثروة المعدنية0
6-وزير الصناعة والتجارة0
7- وزير التربية والتعليم0
8- وزير الزراعة0
9- رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية0
10-رئيس الجمعية العلمية الملكية0
11-رئيس غرفة صناعة الأردن 0
12-رئيس غرفة تجارة الأردن 0
13-الأمين العام 0
14-ثلاثة أشخاص يختارهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد0
ب-يعين الرئيس نائبا له من بين أعضاء المجلس.
ج-يعقد المجلس جلساته كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل .
 
المادة 6-
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- أقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ب- وضع الإستراتيجية المناسبة لتنمية الإمكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك 0
ج-رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة 0
د-المساهمة في توفير وإعداد القوى البشرية والإمكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي0
هـ-تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز  وتطويرها 0
و-إقرار الأسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق أهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين0
ز-إقرار الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تطبيقها 0
ح-إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمجلس0
ط-تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا 0
ي-التعاون  العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية
والعربية والإقليمية والدولية والتنسيق معها 0
ك-النظر في أي أمور أخرى يقرر المجلس بحثها 0
 
المادة7-
أ- للمجلس  إنشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على أن تحدد مهام هذه المراكز
 وتنظيم عملها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى أنظمة تصدر  لهذه الغاية 0
ب- ترتبط المراكز المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها 0
 
المادة 8-
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- يتولى الأمين العام الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
 
 
المادة 9-
تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:-
أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس.
ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريعه الاستثمارية.
ج- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس.
 
المادة 10-
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
 
المادة 11-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .
 
المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
 

Files: 

AttachmentSize
qnwn_lmjls.pdf89.33 KB